الإسكندرية- محمد عامر:
وضعت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم السبت، حدودا للإفراج الشرطي للمحكوم عليهم بالسجن في قضايا الإرهاب.
ومنحت المحكمة، وزير الداخلية الحق في عدم الموافقة على الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت، وتعطيل مصالح المواطنين وترويعهم، نظرا لكون طبيعة جرائم الإرهاب تنال من استقرار البلاد وتعوق التنمية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من حرمان اثنين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ممن ارتكبوا جرائم العنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق من الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة (52) من قانون السجون، وعدم اطلاق سراحهما من أي سجن خلال تنفيذ العقوبة.
وقالت المحكمة، إنه إذا كانت أحكام المادة ( 52 ) من قانون السجون تقضي بجواز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية فإنها اشترطت ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه، أو يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة، ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها علي الأمن العام.
وذكرت المحكمة، أن قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشرطي والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة – وهى مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية.
وأضافت المحكمة أن المدعي الأول قد قضى بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح الدلنجات وجاء بحيثيات الحكم الجنائي ما نصه "أن المدعى مع آخرين، وهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين قاموا بعمل تجمهر بشارع صلاح سالم بندر الدلنجات، رافعين لافتات تحرض ضد مؤسسات الدولة مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطريق بهذا الشارع معطلين مصالح المواطنين.
وتابعت المحكمة: "إن المدعى الأول والمنتمي للتنظيم السري لجماعة الإخوان الذي يهدف إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة لتغيير النظام الجمهوري للدولة بالقوة بدعوى إقامة دولة الخلافة الاسلامية وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين المواطنين حيث قاموا بقطع الطريق ويحملون الاسلحة البيضاء والعصى والشوم".
وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا جنح مستأنف ايتاى البارود برفض الاشكال وبتأييد الحكم المستأنف.
وأوضحت المحكمة، أن المدعى الثاني قد قضي بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح جزئي الدلنجات وجاء في حيثيات هذا الحكم الجنائي ما نصه: "إن المدعى مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين قاموا بعمل مظاهرة بقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات جابت شوارع القرية وقاموا بترديد هتافات معادية للجيش والشرطة و بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطرق معطلين مصالح المواطنين"، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا جنح مستأنف ايتاى البارود برفض الاشكال وبتأييد الحكم المستأنف.
واختتمت المحكمة حكمها أن الجريمتين من الجرائم الخطيرة التي تنال من استقرار البلاد ويضحى معه قرار وزير الداخلية باستعمال السلطة التقديرية المخولة له قائما علي سند من الواقع والقانون.
0 التعليقات:
إرسال تعليق